The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 44 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يعاقب كل من اقدم او حاول الاقدام او حرض او سهل او تدخل او اشترك:

1 - في عمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض.

2 - في عمليات تمويل الارهاب او الاعمال المرتبطة بها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 مكرر والمواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.

المادة 3 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/3/