The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 3

المادة 3

يعاقب كل من اقدم او حاول الاقدام او حرض او سهل او تدخل او اشترك:

1 - في عمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض.

2 - في عمليات تمويل الارهاب او الاعمال المرتبطة بها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 مكرر والمواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.

المادة 3 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/3/