المادة 3
يعاقب كل من اقدم او حاول الاقدام او حرض او سهل او تدخل او اشترك:
1 - في عمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض.
2 - في عمليات تمويل الارهاب او الاعمال المرتبطة بها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 مكرر والمواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.