All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1659 17/01/1979

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Parliament by Decree No. 959 of 23-2-1978 aimed at exempting donations made to address damage resulting from the events

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 959 تاريخ 23-2-1978 الرامي الى اعفاء الهبات المقدمة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 1659 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1659
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1979, p. 195
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 04/03/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1659 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية كما تعفى من اجازات الاستيراد ومن جميع قيود التأشير النظامية الهبات التي ترد الى الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب المرسوم رقم 959 تاريخ 23/2/1978 الرامي الى اعفاء الهبات المقدمة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث التالي نصه:

المادة 2

تعفى من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية كما تعفى من اجازات الاستيراد ومن جميع قيود التأشير النظامية الهبات التي وردت ابتداء من 26/2/1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون, الى الهيئة العليا للاغاثة او الى الادارات العامة او المؤسسات العامة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث وذلك مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية وذلك بعد استطلاع رأي رئيس الهيئة العليا للاغاية.

المادة 4

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 4/3/1977 .

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضا: الدكتور اسعد رزق

Related

More from the same year.

1979