المادة 1
تعفى من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية كما تعفى من اجازات الاستيراد ومن جميع قيود التأشير النظامية الهبات التي ترد الى الهيئة العليا للاغاثة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1659 17/01/1979
تعفى من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية كما تعفى من اجازات الاستيراد ومن جميع قيود التأشير النظامية الهبات التي ترد الى الهيئة العليا للاغاثة.
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب المرسوم رقم 959 تاريخ 23/2/1978 الرامي الى اعفاء الهبات المقدمة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث التالي نصه:
تعفى من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية كما تعفى من اجازات الاستيراد ومن جميع قيود التأشير النظامية الهبات التي وردت ابتداء من 26/2/1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون, الى الهيئة العليا للاغاثة او الى الادارات العامة او المؤسسات العامة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث وذلك مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية وذلك بعد استطلاع رأي رئيس الهيئة العليا للاغاية.
تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 4/3/1977 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضا: الدكتور اسعد رزق