The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 174

Article 174 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 174

ق 174

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرر هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية حاملة توقيع الموكل. مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة.

- البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة او كان غير قادر عليها فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان.

المادة 174 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/174/