المادة 174
ق 174
- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرر هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية حاملة توقيع الموكل. مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة.
- البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة او كان غير قادر عليها فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان.