The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 200

Article 200 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 200

ق 200

- البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره. او عندما لا تتوفر فيه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي توجبها القوانين لصحته.

- البند الثاني: ان بطلان واقع واحد لا يعني بطلان ما سبقه او لحق به من وقائع لا تتعلق به.

المادة 200 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/200/