المادة 200
ق 200
- البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره. او عندما لا تتوفر فيه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي توجبها القوانين لصحته.
- البند الثاني: ان بطلان واقع واحد لا يعني بطلان ما سبقه او لحق به من وقائع لا تتعلق به.