The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 230

Article 230 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 230

ق 230

يجب ان يذكر في العريضة اساس الدعوى:

1- اسم القاضي الذي تقام الدعوى لديه وموضوع الطلب واسم من يطلب منه.

2 - ان يبين على الاقل بصورة اجمالية ما يستند اليه المدعي من قانون لاثبات ما يدلي به ويؤكده.

3 - يجب ان يوقع العريضة المدعي او وكيله مع ذكر اليوم والشهر والسنة ومحل سكنى المدعي او الوكيل او المحل الذي

يصرحان انهما اختاراه ليتبلغا الاوراق.

المادة 230 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/230/