The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 229

Article 229 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 229

ق 229

- البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه - لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى الديوان شفاهيا.

- البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي - ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة.

- البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي وعلى هذا ان يوافق عليه.

المادة 229 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/229/