المادة 248
ق 248
يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما يصرح المدعى عليه بأنه ينكر بنوع صوري على المدعي دعواه - موطنا النفس على مخاصمته لدى القاضي.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 248 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 248
يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما يصرح المدعى عليه بأنه ينكر بنوع صوري على المدعي دعواه - موطنا النفس على مخاصمته لدى القاضي.
المادة 248 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/248/