المادة 248
ق 248
يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما يصرح المدعى عليه بأنه ينكر بنوع صوري على المدعي دعواه - موطنا النفس على مخاصمته لدى القاضي.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force
ق 248
يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما يصرح المدعى عليه بأنه ينكر بنوع صوري على المدعي دعواه - موطنا النفس على مخاصمته لدى القاضي.
المادة 248 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/248/