The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 286

Article 286 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 286

ق 286

- البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب , الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة - مع مراعاة ما هو مرسوم بالقانون 280.

- البند الثاني: لا بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض - وهذا الرفض يقال له "الطعن في شخص الشاهد".

- البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو- الا اذا وجد سبب للطعن غير انه يقدر ان يطعن في اقواله.

- البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر- الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل- ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا.

- البند الخامس : يجب على القاضي - في كل من الاحوال- ان يرجيء في الطعن الى آخر المحاكمة - الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحى اثباته مستحيلا فيما بعد.

المادة 286 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/286/