المادة 286
ق 286
- البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب , الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة - مع مراعاة ما هو مرسوم بالقانون 280.
- البند الثاني: لا بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض - وهذا الرفض يقال له "الطعن في شخص الشاهد".
- البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو- الا اذا وجد سبب للطعن غير انه يقدر ان يطعن في اقواله.
- البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر- الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل- ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا.
- البند الخامس : يجب على القاضي - في كل من الاحوال- ان يرجيء في الطعن الى آخر المحاكمة - الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحى اثباته مستحيلا فيما بعد.