المادة 156
مادة 156: لا يقبل الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون أن ينظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة أو اذا حضرها ثم غاب قبل أن يقرر قبول اعتراضه بالشكل.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 156 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 156: لا يقبل الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون أن ينظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة أو اذا حضرها ثم غاب قبل أن يقرر قبول اعتراضه بالشكل.
المادة 156 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/156/