The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 161

Article 161 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 161

مادة 161: لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي ينظمها في المخالفات والجنح موظفو الضابطة العدلية والتي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. اما المحاضر التي لا يوجب القانون اعتبارها ثبوت التزوير فيمكن اثبات عكسها بالبينة الخطية أو الشخصية اذا استنسبت المحكمة ذلك.

المادة 161 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/161/