المادة 162
مادة 162: بعد أن يسأل القاضي الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومقامه وهل هو متزوج أو خادم لاحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 162 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 162: بعد أن يسأل القاضي الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومقامه وهل هو متزوج أو خادم لاحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.
المادة 162 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/162/