المادة 231
مادة 231: من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام المدعي العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية العائدة اليها الدعوى ليحاكم لديها في الحال.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 231: من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام المدعي العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية العائدة اليها الدعوى ليحاكم لديها في الحال.
المادة 231 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/231/