The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 311

المادة 311

مادة 311: يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته ويسأله وان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

المادة 311 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/311/