المادة 4
مادة 4: تخضع المختبرات الطبية التابعة لكليات الطب الخاصة او للمستشفيات الخاصة ايا كان عدد اسرتها والموجودة ضمن نطاق هذه المستشفيات الى الترخيص المذكور ويكون هذا الترخيص باسم طبيب او صيدلي متفرع وحائز على الشروط الواردة في هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 In force
مادة 4: تخضع المختبرات الطبية التابعة لكليات الطب الخاصة او للمستشفيات الخاصة ايا كان عدد اسرتها والموجودة ضمن نطاق هذه المستشفيات الى الترخيص المذكور ويكون هذا الترخيص باسم طبيب او صيدلي متفرع وحائز على الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/4/