المادة 10
يحدد نظام البسة الضابطة الجمركية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded
Article 10 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
يحدد نظام البسة الضابطة الجمركية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/10/