المادة 10
يحدد نظام البسة الضابطة الجمركية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force
يحدد نظام البسة الضابطة الجمركية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/10/