المادة 11
تبقى عناصر الضابطة الجمركية بتصرف الخدمة بصورة مستمرة, على ان يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, نظام العمل لهذه العناصر.
اما صيغة التنفيذ فتحدد بتعليمات من مدير الجمارك العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded
Article 11 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
تبقى عناصر الضابطة الجمركية بتصرف الخدمة بصورة مستمرة, على ان يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, نظام العمل لهذه العناصر.
اما صيغة التنفيذ فتحدد بتعليمات من مدير الجمارك العام.
المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/11/