The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

توضع سنويا لعناصر الضابطة الجمركية تقديرات وعلامات تعبر عن اوضاعهم المسلكية, وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. تؤخذ هذه التقديرات والعلامات بعين الاعتبار في كل ما يتعلق بأوضاع هذه العناصر.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/12/