The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 12

المادة 12

توضع سنويا لعناصر الضابطة الجمركية تقديرات وعلامات تعبر عن اوضاعهم المسلكية, وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. تؤخذ هذه التقديرات والعلامات بعين الاعتبار في كل ما يتعلق بأوضاع هذه العناصر.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/12/