المادة 65
تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات , ضمن الاراضي اللبنانية, كما يلي:
1 - رئيس المجلس الاعلى للجمارك: للعناصر التابعة مباشرة للمجلس .
2 - مدير الجمارك العام: للضابط المراقب , والضباط الاقليميين, وعناصر الشعب التابعة مباشرة للمديرية العامة.
3 - رؤساء الاقاليم: لعناصر الضابطة الاخرين, ضمن نطاق عملهم.
يعود حق منح المأذونيات الى الخارج, الى المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.