The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 65

المادة 65

تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات , ضمن الاراضي اللبنانية, كما يلي:

1 - رئيس المجلس الاعلى للجمارك: للعناصر التابعة مباشرة للمجلس .

2 - مدير الجمارك العام: للضابط المراقب , والضباط الاقليميين, وعناصر الشعب التابعة مباشرة للمديرية العامة.

3 - رؤساء الاقاليم: لعناصر الضابطة الاخرين, ضمن نطاق عملهم.

يعود حق منح المأذونيات الى الخارج, الى المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 65 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/65/