All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2474 18/12/1971

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Parliament under Decree No. 1977 dated 24-9-1971, aiming to cancel licenses granted before 1965 for importing and manufacturing medical preparations, drugs and medicines and subjecting them to new licenses

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1977 تاريخ 24-9-1971 الرامي الى الغاء الترخيصات المعطاة قبل عام 1965 لاستيراد وصنع المستحضرات والعقاقير والادوية الطبية واخضاعها الى ترخيصات جديدة, موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 2474 of 18 Dec 1971. Published in Official Gazette issue 102 of 23 Dec 1971. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2474
Date
18/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 20-21
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع بصورة استثنائية لاعادة ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة جميع المستحضرات الخاصة المنصوص عليها في المادة 59 من القانون الصادر في 31 تشرين الاول 1950 والتي يكون قد أعطي ترخيص باستيرادها او بتصنيعها محليا قبل اول كانون الثاني 1965.

على اصحاب العلاقة ان يقدموا الى وزارة الصحة العامة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طلبات مرفقة بجميع الوثائق المفروضة قانونا للحصول على ترخيص جديد.

تعطى الترخيصات الجديدة وفقا لاحكام المواد 61 و62 و63 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بقرارات تصدرها بالتالي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 61 خلال مدة تسعة اشهر من انقضاء مهلة تقديم الطلبات ودون التقيد بالفقرة الاخيرة من البند الاول للمادة 61 ذاتها.

ولا يجوز الترخيص باستيراد المستحضرات التي لا يكون مرخصا باستعمالها في بلد المنشأ.

يعتبر لاغيا حكما الترخيص باستيراد او تصنيع المستحضرات التي لا يقدم فيها اصحاب العلاقة طلبا بترخيص جديد ضمن المهلة المحددة اعلاه كما يعتبر لاغيا اي ترخيص سابق باستيراد او تصنيع المستحضرات موضوع هذا القانون فور صدور قرار اللجنة الفنية بشأنها ويصبح نافذا حكما قرار اللجنة أكان بالرفض ام بالايجاب.

لا يحق لاصحاب الرخص السابقة التذرع بأي حق مكتسب او المطالبة بتعويضات مالية من جراء تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1977 تاريخ 24 ايلول 1971 الرامي الى الغاء الترخيصات المعطاة قبل عام 1965 لاستيراد وصنع المستحضرات والعقاقير والادوية الطبية واخضاعها الى ترخيصات جديدة, التالي نصه:

المادة 2

يتخذ وزير الصحة العامة الاجراءات التنظيمية والادارية والمالية اللازمة لانجاز عملية اعادة الترخيص في المهلة المحددة اعلاه.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره الجريدة الرسمية.

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار

Related

More from the same year.

1971