All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2143 05/11/1971

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree No. 1603 dated 21 July 1971 aiming to amend the text of paragraph "b" of Article 31 of the Publications Law issued on 14-9-1962

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1603- تاريخ 21 تموز 1971 الرامي الى تعديل نص الفقرة "ب " من المادة 31 من قانون- المطبوعات الصادر في 14-9-1962 موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 2143 of 5 Nov 1971. Published in Official Gazette issue 91 of 15 Nov 1971. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2143
Date
05/11/1971
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1971, p. 1520
Status
No repeal recorded
Amends
قانون تاريخ 14/09/1962 (Art. 31)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2143 تاريخ 05/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة "ب " من المادة 31 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 على الشكل الاتي:

ب - للشركات الصحافية بمختلف انواعها المتوفرة فيها الشروط التالية:

1- في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية, يجب ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.

2- في شركات التوصية المساهمة: يجب ان يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية وان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969

3- في الشركات المغفلة: يجب ان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة اعلاه.

4- يحظر التفرغ عن الاسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار اليهما اعلاه الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف .

5- يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا للاحكام المبينة اعلاه, ويعاقب المخالف بالسجن مدة ادناها سنة واقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اضعاف قيمة موضوع المخالفة, ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.

6- على الشركات المنشأة سابقا ان تتقيد باحكام التعديلات اعلاه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1603 تاريخ 21/7/1971, الرامي الى تعديل نص الفقرة "ب " من المادة 31 من قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاعلام الامضاء: هنري طربيه

Related

More from the same year.

1971