المادة 200
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
قانون المحاسبة العمومية No repeal recorded
Article 200 of Public Accounting Law. Law enacted by decree No. 14969 of 30 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1963. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 200 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/200/