المادة 8
يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليوني ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, وصيانة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.
يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليوني ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, وصيانة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
المادة 8 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/8/