المادة 8
يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليوني ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, وصيانة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 In force
يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليوني ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, وصيانة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
المادة 8 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/8/