المادة 188
للجنة عند الافراج عن المريض من المصح ان تقرر الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقدم الطبيب المختص في تهايتها تقريرا عن حالته فتقرر اللجنة وقف تردده على العيادة او استمرار هذا التردد لمدة او مدد اخرى حتى يفيد الطبيب عن زوال حالة الارتهان النفساني لدى المريض . وللمريض عند الاقتضاء الاعتراض على قرارات اللجنة اذا رآها جائرة بحقه امام الهيئة الاتهامية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه القرار وفقا للمادة السابقة.