The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يجوز لكل مؤسسة عامة او خاصة مرخص بها ان تحوزها مع مراعاة السير العادي لاعمالها وحالة السوق يمكن تعديل هذه الكميات خلال السنة عند الاقتضاء وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع الكميات المحددة لمختلف المؤسسات الكمية القصوى الاجمالية التي وافق المجلس الوطني لشؤون المخدرات على تصديرها واستيرادها او انتاجها او صنعها او الاتجار بها او استخدامها الصناعي.

المادة 54 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/54/