The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 54

المادة 54

يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يجوز لكل مؤسسة عامة او خاصة مرخص بها ان تحوزها مع مراعاة السير العادي لاعمالها وحالة السوق يمكن تعديل هذه الكميات خلال السنة عند الاقتضاء وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع الكميات المحددة لمختلف المؤسسات الكمية القصوى الاجمالية التي وافق المجلس الوطني لشؤون المخدرات على تصديرها واستيرادها او انتاجها او صنعها او الاتجار بها او استخدامها الصناعي.

المادة 54 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/54/