المادة 54
يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يجوز لكل مؤسسة عامة او خاصة مرخص بها ان تحوزها مع مراعاة السير العادي لاعمالها وحالة السوق يمكن تعديل هذه الكميات خلال السنة عند الاقتضاء وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع الكميات المحددة لمختلف المؤسسات الكمية القصوى الاجمالية التي وافق المجلس الوطني لشؤون المخدرات على تصديرها واستيرادها او انتاجها او صنعها او الاتجار بها او استخدامها الصناعي.