The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة مع مراعاة حالة السوق الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يحق لكل مؤسسة خاصة او حكومية ان تصنعها ويمكن تعديل هذه الكمية خلال السنة عند الاقتضاء ولا يجوز في مصانع الادوية المرخص بها وفقا لاحكام هذا القانون استعمال المخدرات الا في صنع المستحضرات الطبية الخاصة.

المادة 55 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/55/