المادة 56
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 56 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
المادة 56 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/56/