The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

يبين في الوصفة الطبية:

- اسم الطبيب المعالج الذي وصف الدواء وصفته وعنوانه

- تسمية العقار ومقاديره وطريقة استعماله

- الكمية الموصوفة او مدة العلاج وعدد مرات تجديدها عند الاقتضاء

- اسم المريض العائلي والشخصي واسم حائز الحيوان اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري

- تاريخ اصدارها

- ويجب ان تكون الوصفة موقعة من محررها ويجب ان تكون شفوية في حالات الاستعجال القصوى يحظر تنفيذ وصفة طبية لا تتوافر فيها هذه الشروط ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا ببيانات وشروط اضافية يجب توافرها في الوصفات وله تحديد المقادير التي لا يصح صرفها لكل مريض شهريا.

المادة 82 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/82/