The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 83

Article 83 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 83

لا يجوز صرف العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الا عن طريق:

- الصيادلة العاملين في صيدليات مخصصة للبيع الى الجمهور

- الصيادلة العاملين في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة

- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة

- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية العامة او الخاصة التي لا يديرها صيادلة

- الاطباء والاطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الصيدلة وصرف العقاقير.

المادة 83 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/83/