The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 83

المادة 83

لا يجوز صرف العقاقير المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الا عن طريق:

- الصيادلة العاملين في صيدليات مخصصة للبيع الى الجمهور

- الصيادلة العاملين في مؤسسات استشفاء او في مؤسسات علاجية عامة او خاصة

- المستودعات العامة او الخاصة الموضوعة تحت مسؤولية صيادلة والمعتمدة من وزير الصحة العامة

- مؤسسات الاستشفاء او المؤسسات العلاجية العامة او الخاصة التي لا يديرها صيادلة

- الاطباء والاطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الصيدلة وصرف العقاقير.

المادة 83 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/83/