المادة 51
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس , ويطلب نشرها, وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.
الدستور اللبناني No repeal recorded
Article 51 of The Lebanese Constitution. Constitution of 23 May 1926. Published in Official Gazette issue 1984 of 25 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس , ويطلب نشرها, وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.
المادة 51 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/51/
Explained in: Publication of laws in the Official Gazette and when they take effect