المادة 51
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس , ويطلب نشرها, وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.
الدستور اللبناني In force
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس , ويطلب نشرها, وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.
المادة 51 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/51/