The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law enacted by decree No. 11615 of 4 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 2 of 6 Jan 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

يحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري منحها بخمسة ملايين ليرة لبنانية.

ويحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن للدولة كفالتها بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

يعطى كل قرض بنسبة 25 بالمئة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ويغطى الرصيد البالغ 75 بالمئة بقروض بكفالة الدولة من مؤسسات او مصارف يتفق المدين معها.

ويعتبر قسم القرض المعطى من مصرف التسليف والقسم المعطى بكفالة الدولة جزءا لا يتجزأ فيما عني سائر الاحكام والشروط المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الضمانات ومعدل الفائدة.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244063/article/10/