The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: تخضع للرسم على الاعلان, الاعلانات المكتوبة او المذاعة على انواعها, ايا كانت مادة كتابتها ( حبر, انوار كهربائية, تخريم, خشب , حديد الخ...) وايا كانت قاعدتها ( ورق, كرتون لوحة خشبية, جدران, الواح زجاجية ...الخ), وايا كان محل وجودها, وايا كانت غايتها (ترويج بضائع, ابراز اسم مؤسسة او عنوانها التجاري, دعاية من اي نوع كانت ... الخ) باستثناء الكتابات التي تشير الى اسم المقيم في منزل خاص .

المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/38/