المادة 38
مادة 38: تخضع للرسم على الاعلان, الاعلانات المكتوبة او المذاعة على انواعها, ايا كانت مادة كتابتها ( حبر, انوار كهربائية, تخريم, خشب , حديد الخ...) وايا كانت قاعدتها ( ورق, كرتون لوحة خشبية, جدران, الواح زجاجية ...الخ), وايا كان محل وجودها, وايا كانت غايتها (ترويج بضائع, ابراز اسم مؤسسة او عنوانها التجاري, دعاية من اي نوع كانت ... الخ) باستثناء الكتابات التي تشير الى اسم المقيم في منزل خاص .