The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يقوم مصرف الدم بالاعمال الآتية: 1- سحب الدم من مقدميه. 2- تصنيف فئات الدم وزمره. 3- درس التفاعل بين دم المريض ودم المقدم. 4- خزن الدم وتقديمه للمستشفيات والاطباء او لاي شخص يودع المصرف وصفة طبية موقعة اصولا من الطبيب المعالج الذي يكون مسؤولا عن استعمال هذا الدم.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/2/