The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقوم مصرف الدم بالاعمال الآتية: 1- سحب الدم من مقدميه. 2- تصنيف فئات الدم وزمره. 3- درس التفاعل بين دم المريض ودم المقدم. 4- خزن الدم وتقديمه للمستشفيات والاطباء او لاي شخص يودع المصرف وصفة طبية موقعة اصولا من الطبيب المعالج الذي يكون مسؤولا عن استعمال هذا الدم.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/2/