المادة 8
مادة 8: تعطى رخصة فتح وادارة مصرف دم للشخص الذي تتوفر لديه الشروط التالية: 1- اجازة ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية. 2- شهادة تخصص في علم الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 8 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: تعطى رخصة فتح وادارة مصرف دم للشخص الذي تتوفر لديه الشروط التالية: 1- اجازة ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية. 2- شهادة تخصص في علم الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/8/