المادة 8
مادة 8: تعطى رخصة فتح وادارة مصرف دم للشخص الذي تتوفر لديه الشروط التالية: 1- اجازة ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية. 2- شهادة تخصص في علم الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 In force
مادة 8: تعطى رخصة فتح وادارة مصرف دم للشخص الذي تتوفر لديه الشروط التالية: 1- اجازة ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية. 2- شهادة تخصص في علم الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/8/