المادة 8
تعطى الحكومة حق عقد قروض ضمن حد اقصى قدره ثلاثمائة مليون ليرة وذلك بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشروع الاسكاني هذا.
قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 6 of 17 May 1980. Published in Official Gazette issue 22 of 29 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تعطى الحكومة حق عقد قروض ضمن حد اقصى قدره ثلاثمائة مليون ليرة وذلك بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشروع الاسكاني هذا.
المادة 8 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244131/article/8/