المادة 8
تعطى الحكومة حق عقد قروض ضمن حد اقصى قدره ثلاثمائة مليون ليرة وذلك بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشروع الاسكاني هذا.
قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 In force
تعطى الحكومة حق عقد قروض ضمن حد اقصى قدره ثلاثمائة مليون ليرة وذلك بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشروع الاسكاني هذا.
المادة 8 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244131/article/8/