المادة 41
اذا اقتضى تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة اشغال ارض بصورة مؤقتة سواء لاستخراج مواد او لجمعها او لانشاء مستودع للمواد او للوازم عليها ام لاي غرض اخر وجب الحصول على ترخيص مسبق بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية التابعة لادارته او لوصايته الادارة التي ينفذ المشروع لمصلحتها او المحافظ. تعين في قرار الترخيص الاعمال التي من اجل تنفيذها سيتم الاشغال المؤقت والعقارات التي يشملها والطريق المؤدي اليها ونوع الاشغال ومدته. يحظر اشغال الساحات والحدائق والبساتين المتصلة ببيوت السكن اذا كانت مسورة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.